الحر العاملي
230
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
السّادس : في أحكام المريض [ 58 ] قال الصّادق عليه السّلام : الصّائم إذا خاف على عينيه من الرّمد ، أفطر . [ 59 ] وقال عليه السّلام : كلّ ما أضرّ به الصّوم ، فالإفطار له واجب . [ 60 ] وسئل عليه السّلام ، ما حدّ المريض إذا نقه ( 1 ) في الصّيام ؟ قال : ذاك ( 1 ) إليه ، هو أعلم بنفسه إذا قوي ، فليصم . [ 61 ] وروي : هو مؤتمن عليه ، مفوّض إليه ، فإن وجد ضعفا ، فليفطر ، وإن وجد قوّة فليصم ، كان المرض ما كان . [ 62 ] وروي : إذا لم يستطع أن يتسحّر . [ 63 ] وسئل عليه السّلام : ما حدّ المرض الَّذي يفطر فيه صاحبه ؟ قال : « بَلِ الإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ » ( 1 ) وقال : ذاك إليه هو أعلم بنفسه . [ 64 ] وقال عليه السّلام : إذا صدع صداعا شديدا ، وإذا حمّ حمّى شديدة ، وإذا رمدت عيناه رمدا شديدا ، فقد حلّ له الإفطار . [ 65 ] وسئل عليه السّلام عمّن ترك الصّيام ثلاثة أيّام في كلّ شهر ، فقال : إن كان من مرض فإذا برأ ، فليقضه . [ 66 ] وروي في المريض والمسافر : أنّهما يقضيانها .
--> [ 58 ] الوسائل 7 : 155 / 1 [ 59 ] الوسائل 7 : 156 / 2 [ 60 ] الوسائل 7 : 156 / 3 ( 1 ) نقه : أي أفاق وهو في عقب علَّة ( اللَّسان : نقه ) ( 1 ) أثبتناه من م ، وفي الأصل ورض وش : ذلك [ 61 ] الوسائل 7 : 156 / 4 [ 62 ] الوسائل 7 : 156 / 1 [ 63 ] الوسائل 7 : 157 / 5 ( 1 ) القيامة : 14 [ 64 ] الوسائل 7 : 157 / 6 [ 65 ] الوسائل 7 : 158 / 1 [ 66 ] الوسائل 7 : 159 / 5